السيد محمد حسن الترحيني العاملي
479
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
( الخيار إن كانت ) الجناية صدرت عن المملوك ( خطأ بين فكّه بأقل الأمرين : من أرش الجناية . وقيمته ) ، لأن الأقل إن كان هو الأرش فظاهر ، وإن كانت القيمة فهي بدل من العين فيقوم مقامها وإلا لم تكن بدلا ، ولا سبيل إلى الزائد ، لعدم عقل المولى . وقيل : بأرش الجناية مطلقا . والأول أقوى ( وبين تسليمه ) إلى المجني عليه أو وليه ليسترقه أو يسترق منه ما قابل جنايته . ( وفي العمد التخيير ) في الاقتصاص منه ، أو استرقاقه ( للمجني عليه ، أو وليه ) . ( والمدبر ) في جميع ذلك ( كالقن ) ( 1 ) فيقتل إن قتل عمدا حرا ، أو عبدا ، أو
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 9 - من أبواب ديات النفس حديث 1 . ( 2 ) الوسائل الباب - 42 - من أبواب القصاص في النفس حديث 1 .